![]() |
![]() |
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 | |
|
|
تَتَّفِقُ الأَرْكَانُ والواجِبَاتُ في أَنَّها لا يجوز تَعَمُّدُ تَرْكِها، فَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ شَيءٍ منها، بَطَلَتْ صَلاتُهُ. ما يتَّفقُ فيه الرُّكْنُ والوَاجِبُ؟ الرُّكْنُ: إذا تَرَكَهُ المُصَلِّي ناسِياً أو جَاهِلاً لا يَسْقُطُ بل يَجِبُ عليه أن يِأْتِيَ بِهِ وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ. الواجب: إذا تَرَكَهُ المُصَلِّي ناسِياً أو جَاهِلاً يَسْقُطُ ويَأْتِي بَدْلاً عنه بِسُجُودِ السَّهْوِ. |
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |