التميز خلال 24 ساعة | |||
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم | الموضوع النشط هذا اليوم | المشرف المميزلهذا اليوم | |
قريبا |
بقلم : |
قريبا |
|
||||||||||
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||
|
|||||||
هل تعلم/ين أن للرجل عدة عند الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. المرأة هي محل الخطاب في إيجاب العدة كما جاء بذلك القرآن الكريم.. ولكن الرجل مخاطب بالانتظار فترة تطليق امرأة والزواج بمن يحرم الجمع بينها وبين غيرها.. فإذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها فعليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة، فيكون الطلاق "بائنًا"، ثم يتزوج إحدى هؤلاء المذكورات، وليست هذه عدة للرجل، ولكنها -أيضا- عدة للمرأة، وإن كانت قيدًا في إقدام الرجل على الزواج ممن يحرم الجمع بينها وبين زوجته. وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء للشيخ حسن مأمون -رحمه الله- في نفس الموضوع ما نصه: إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا، لأن للعدة حكم النكاح القائم على وجه؛ إذ تجب فيها النفقة على المطلق ويثبت نسب الولد منه. وهذا هو رأي جميع أئمة الحنفية. وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة لانقطاع النكاح بالطلاق البائن. ومن الموانع الشرعية أن يكون الزوج متزوجًا بأربع زوجات سوى الزوجة التي يريد العقد عليها، ولو كانت إحداهن مطلقة منه طلاقًا رجعيًا أو بائنًا ما دامت عدتها لم تنقض بعد. والله أعلم |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تلخيص مادة الفقه للصف الثالث الثانوي(الفصل الدراسي الثاني) | فهد محمد بن ناحل | مجلس التعليمي العام | 3 | Mar-Mon-2014 10:23 PM |
حفلات الطلاق | فهد محمد بن ناحل | العــــــــــــــام | 2 | Jan-Fri-2012 08:31 AM |
ممرضون وممرضات يصرخن : شبح الطلاق والعنوسة يطاردنا لهذه الأسباب | فهد محمد بن ناحل | مجلس عاجل للأخبار العامه والحوادث | 0 | May-Tue-2011 08:31 PM |