التميز خلال 24 ساعة | |||
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم | الموضوع النشط هذا اليوم | المشرف المميزلهذا اليوم | |
قريبا |
بقلم : |
قريبا |
|
||||||||||
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||
|
||||||||
تلخيص مادة الفقه للصف الثالث الثانوي(الفصل الدراسي الثاني)
بسم الله الرحمن الرحيم تلخيص مادة الفقه للصف الثالث الثانوي: الفصل الدراسي الثاني لغة : التخلية. واصطلاحا: حل قيد النكاح أو بعضه. حكمه: الطلاق مكروه بلا حاجة، وقد يكون مباحاً بلا كراهة إذا كان لحاجة كسوء خلق المرأة، وقد يكون مستحباً أو واجباً أو حراما، فيكون مستحباً إذا تضررت المرأة ببقائها مع الرجل في حال الشقاق. ويجب في حال الإبلاء إذا أبى الزوج الفيئة. ويحرم إذا كان يدعيا. الحكمة من مشروعيته: شرع الطلاق في الإسلام حماية للاستقرار العائلي والاجتماعي. من يصح منه الطلاق: اعلم أن الطلاق إنما يكون بيد الزوج فقط أو وكيله أما الزوجة فلا، ويشترط في الزوج أن يكون: 1-مكلفاً 2-مختاراً. أسباب الطلاق: 1-عدم الوئام بين الزوجين. 2-سوء خلق أحد الزوجين. 3-سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أوأحدهما. 4-عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة أو عجزها عن القيام بحقوقه. 5-وقوع الزوج في المعاصي. 6-عدم رؤية الزوج المرأة قبل النكاح. 7-نسيان الزوج الآثار المترتبة على الطلاق. ********* أنواع الطلاق: فأما السني: فهو أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملا لقوله تعالى: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). فأما البدعي: فهو أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه ولم يثبت حملها، وهذا الطلاق محرم ولكنه يقع. ألفاظه: الألفاظ التي يُطلق بها نوعان: 1- صريح 2- كناية: فالصريح: هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، نحو: طلقتك ويقع بها الطلاق ولو لم ينوه. والكناية: هي الألفاظ المحتملة نحو: أنت بائن، برية، وأنت حرة، فلا يقع بها طلاق إلا بنية. تعليق الطلاق: المراد به: ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن الشرطية، أو إحدى أخواتها. أدوات التعليق: إذا، مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق. إذا، ومتى، أي، مَن، كلما وتفيد التكرار هذه أهم الأدوات المستعملة. الرجعة: حكمها:جائزة لقوله تعالى: ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا). شروطها: 1-أن يكون النكاح صحيحا. 2-أن يكون الطلاق بلا عوض. 3-أن يكون قد دخل بها. 4-أن يطلق تطليقة واحدة أو اثنتين. 5-أن تكون في أثناء العدة. 6 أن تكون الفرقة بلفظ الطلاق. ما تحصل به الرجعة: تحصل بكل لفظ يدل عليها: ما للرجعية وما عليها: الرجعية زوجة لها ما للزوجات من النفقة والكسوة والسكن ولا يجوز لها الخروج من البيت بمجرد الخصام أو الطلاق. انتهاء عدة الرجعية: إذا انتهت عدة الرجعية، قبل أن يراجعها بانت منه، وهذه هي البينونة الصغرى وحرمت عليه إلا بعقد جديد تتوفر فيه شروط النكاح ******** الإيلاء: آلى يولي، أي: حلف. واصطلاحًا : حلف زوج بالله تعالى أوصفة من صفاته على ترك وطء زوجته أبداً ، أو أكثر من أربعة أشهر . حكمه: فإذا حلف زوج ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر أو نحو ذلك فإنه يمهل أربعة أشهر فإن طالبت الزوجة بحقها فالزوج بين خيارين إما أن يؤدي هذا الحق ويرجع عن إيلائه وإما أن يطلقها قال الله تعالى:( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) كفارته: ويلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا فاء. ********** الظهار: هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه كقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ونحو ذلك. حكمه: الظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب: قوله تعالى عن المظاهرين: ( والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاّ ئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراَ وإن الله لعفو غفور) ومن السنة: حديث خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنهما، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بالكفارة، والكفارة لا تكون إلا على فعل محرم وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على تحريمه. الحكمة من تحريمه: حرم الإسلام الظهار: لأن تشبيه الزوجة بالأم كذب وزور. بم يكون الظهار ؟ إذا شبه الزوج زوجته بمن تحرم عليه من النسب أو الرضا ع، أو المصاهرة. كفارة الظهار: 1-أن يعتق رقبة مؤمنة. 2-فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. 3-فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. متى تجب الكفارة ؟ ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا عزم على الوطء. ********** اللعان: لغة : مشتق من اللعن. واصطلاحا : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب .. سبب اللعان: عدم قدرة الزوج على الإتيان بأربعة شهود يثبت بهم زنا زوجته. حكمه: اللعان جائز بمجرد قذف الزوج زوجته بالزنا. شروطه: 1-أن يلاعن الزوجان جميعًا. 2-أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً. 3-أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة. 4-أن يذكر الزوج نفي الولد في اللعان. ما يترتب عليه: 1-سقوط حد القذف عن الزوج. و2-التفريق المؤبد بينهما. 3-انتفاء نسبة الولد إلى الزوج، وينسب إلى أمه. |
Apr-Thu-2011 | #2 |
مؤسس المنتدى( 0504464282)
|
العدد: لغة: العدد جمع عدة-بكسر العين مأخوذة من العدد. واصطلاحاً: التربص المحدود شرعا. حكمها: العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق، أو خلع، أو فسخ، أو وفاة. لقوله تعالى:( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) لكن المرأة المفارقة في حال حياة الزوج لا تلزمها العدة إلا بالدخول والخلوة. وأما المتوفى عنها فتلزمها العدة مطلقا. الحكمة من مشروعيتها: 1-التحقق من براءة رحم المرأة 2-تعظيم أمر عقد النكاح. 3-تطويل زمن الرجعة في الطلاق الرجعي . 4-قضاء حق الزوج. 5- الاحتياط لحق الزوج وحق الولد والقيام بحق الله تعالى. أنواع المعتدات: المعتدات ست: 1-الحامل وعدتها من موت أو طلاق أو نحوه إلى وضع الحمل 2-المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه-وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. 3-من فارقها زوجها حيا وهي تحيض-وعدتها ثلاثة قروء. 4-من فارقها زوجها حيا ولم تحض-لصغر أو إياس-فعدتها ثلاثة أشهر. 5-من ارتفع حيضها ولم تدر سبب رفعه فعدتها سنة، 9 أشهر للحمل-و3للعدة وذلك لقضاء عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-بذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. مكان العدة: المعتدة لا تخلو : إما أن تكون متوفى عنها ، أو بائنًا، أو رجعية : ا-فإن كانت متوفى عنها اعتدت في البيت الموجودة فيه حال موت زوجها ب- وإن كانت مطلقة طلاقاَ يائنا ًاعتدت حيث شاءت. ج-وإن كانت مطلقة طلاقا رجعياً، اعتدت في بيت زوجها. ********** الإحداد: لغة: مأخوذ من الحد وهو المنع. حكمه: هو ترك المرأة الزينة بسبب موت الزوج مدة العدة. حكمه : يجب الإحداد على كل امرأة توفي عنها زوجها في نكاح صحيح. ما تجتنبه المرأة المحد: 1-الطيب 2-الحناء والأصباغ الجمالية 3-الثياب الجميلة 4-الحلي 5-يجوز للمرأة أن تلبيس الثياب المعتادة. ********** الرضا ع لغة: مص اللبن من الثدي والضرع. واصطلاحا : مص أو شرب من دون الحولين لبنا ًنتج عن حمل . عدد الرضعات المحرمة: 1-أن تكون الرضعات 5 فأكثر. --2-أن تكون الرضعات متفرقات. 3-أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح. أحكامه: 1-كل من يحرم نكاحهن من النسب يحرم من الرضاعة يوضحه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ). 2-ثبوت المحرم في إباحة النظر إليها والخلوة معها ********** النفقات لغة: جمع نفقة، وهي الدراهم ونحوها من الأموال. واصطلاحاً: كفاية من يمونه بالمعروف، من الطعام، والكسوة، والسكنى، وما يتبع ذلك حكم الإنفاق: يجب على الشخص أن ينفق على من تلزمه نفقته على من تجب النفقة ؟ ولمن تكون ؟ تكون النفقة على: 1- -الزوج لزوجته. الأب لأولاده الصغار. 3-الابن لوالديه. 4-الوارث لكل من يرثه. 5-السيد لرقيقه. أولا: البهائم لبهائمه. أولا: النفقة على الزوجة: تجب النفقة على الزوجة وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا وأما البائن بطلاق أو خلع أو فسخ ونحوه فلا تجب لها نفقة ولا سكنى.. فإن كانت حاملا فتجب لها النفقة من أجل حملها. وأما المتوفى عنها فلا نفقة لها مطلقا، لأن مال الزوج انتقل إلى ورثته. مقدار النفقة: تجب لها النفقة من الطعام والكسوة والسكنى، بقدر ما يكفيها عرفاً. ثانيا: النفقة على الأولاد وإن نزلوا: تجب النفقة على الأب لأولاده. ثالثا: النفقة على الوالدين: تجب النفقة للوالدين وإن علوا، إذا كانا محتاجين و-على أولادهم. رابعًا: النفقة على المحاجين ممن يرثهم لو ماتوا. يجب على كل قادر أن ينفق على كل فقير من أقربائه الذين يرثهم بفرض أو تعصيب إذا ماتوا، وذلك لأنه الوارث لهم. وتجب هذه النفقة بثلاثة شروط: 1-أن يكون المنفق وارثا. 2-أن يكون المنفق عليه فقيرا. 3-أن يكون المنفق غنيا خامسا: النفقة على الأرقاء والمماليك |
|
Apr-Thu-2011 | #3 |
مؤسس المنتدى( 0504464282)
|
سادسا: النفقة على البهائم: النفقة من مظاهر التكافل الاجتماعي: إن المجتمع الإسلامي كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمجتمع مترابط متعاون متكافل، يتفاعل مع أفراده فيفرح لفرحهم ويتألم لألمهم. وإذا قدر أن هناك من لم تشملهم هذه الرعاية فالدولة الإسلامية تضمن لهم ما يكفي ويسد حاجتهم ويحقق سعادتهم. ********** الحضانة لغة : مأخوذة من الحضن : وهو الجنب. حكمه:حفظ صغير ومجنون ومعتوه عما يضره، والقيام بمصالحهم عامة. حكمها: واجبة الأحق بها: 1-الأحق بها الأم. ثم أم الأب، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الجد، ثم أم أبي الأب ، ثم أخت المحضون الشقيقة ، ثم الأخت لأب ، ثم الخالة لأنها بمنزلة الأم ، ثم العمة ، ثم خالة أم المحضون ، ثم خالة أبيه ، ثم عمة أبيه ، ثم بنت أخيه ، ُثم بنت أخته ، ثم الأقرب فالأقرب ، فإن لم يوجد فالقاضي لأن ولايته عامة . شروط الحاضن: 1-أن يكون مسلما. 2-أن يكون عدلاً زمن الحضانة: الحضانة مستمرة في حق الصغير حتى يبلغ ويرشد. وأما المعتوه ونحوه: فتستمر حضانته حتى يعقل، لكن الصغير إذا بلغ 7 سنين وليس بمعتوه خير بين أبويه، ويكون عند من اختار منهما، وأما الصبية إذا بلغت 7 سنين فالأصل أن تكون عند أبيها حتى تتزوج، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، فإن كانت الأم أحفظ لها كانت عندها. |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تلخيص ( التوحيد ) للصف الثالث الثانوي(الفصل الدراسي الثاني) + حل اسئلة الكتاب | فهد محمد بن ناحل | مجلس التعليمي العام | 7 | Feb-Wed-2015 01:28 AM |