التميز خلال 24 ساعة
 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميزلهذا اليوم 
قريبا

بقلم :
قريبا

العودة   منتديات بني سالم ومسروح > العـامه > الإســــــــــلامي

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم Aug-Thu-2007
مؤسس المنتدى( 0504464282)
فهد محمد بن ناحل متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : Mar 2007
 فترة الأقامة : 6445 يوم
 أخر زيارة : منذ 17 ساعات (10:05 PM)
 المشاركات : 22,878 [ + ]
 التقييم : 9080
 معدل التقييم : فهد محمد بن ناحل تم تعطيل التقييم
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي عـــــــلاج الــعـيـــن



ما ذكرناه سابقاً هو التحرز من العين قبل وقوع الضرر ، أما بعد وقوع الضرر والأذى فيتقى شر العين بأمور هي :
أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُرف العائن وحُدد .
ثانيا : العلاج بالرقى والتعاويذ إذا لم يُعرف العائن .
ثالثاً : الـنُـشـرة

وسنتحدث عن كل من وسائل العلاج هذه بشيء من الايجاز ، فنقول :
أولاً : العلاج بالاغتسال إذا عُلم العائن وحُدد
علاج المعيون إذا أصيب بضرر أن يؤمر العائن إن كان معلوماً معروفاً بالاغتسال له ، بكيفية معينة ، وأن يصب عليه الماء بطريقة خاصة سنبينها ، فما دليل الاغتسال ؟ وما كيفيته ؟ وما الحكمة والعلة من ذلك ؟
* دليل اغتسال العائن للمعيون :
خرج مالك وغيره من أهل السنن عن ابن شهاب عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف قال : " رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل ، فقال : والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة عذراء ، قال : فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامراً فتغيط عليه وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ ألا بركت ، اغتسل له ، فغسل له عامر .. " الحديث .
وفي رواية : " إن العين حق ، توضأ له ، فتوضأ له " .
وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرفوعاً : " العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين ، فإذا استغسل أحدكم فليغتسل " .
* حكم هذا الغسل :
الوجوب ، لأن الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف
قال ابن عبد البر في شرحه لحديث مالك السابق : ( وفيه أن العائن يؤمر بالاغتسال للذي عانه ، ويجبر – عندي – على ذلك إن أباه لأن الأمر حقيقته الوجوب ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره هو ، ولا سيما إذا كان بسبب ، وكان الجاني عليه ، فواجب على العائن الغسل ، والله أعلم ) .
وقال الحافظ بان حجر في شرح قوله صلى الله عليه وسلم : " وإذا استغسلتم فاغسلوا " ( وهي أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه ذلك ، ففيها إشارة إلى أن الاغتسال لذلك كان معلوماً بينهم ، فأمرهم أن يمتنعوا منه إذا أريد منهم ، وأدنى ما في ذلك رفع الوهم الحاصل في ذلك ، وظاهر الأمر الوجوب ، وحكى المازري فيه خلافاً ، وصحح الوجوب ، وقال : متى خشي الهلاك ، وكان اغتسال العائن مما جرت العادة بالشفاء به فإنه يتعين ، وقد تقرر أنه يجبر على بدل ذلك الطعام للمضطر وهذا أولى ) .
وقال القرطبي : ( العائن إذا أصاب بعينه ولم يبرّك فإنه يؤمر بالاغتسال ويُجبر على ذلك إن أباه ، لأن الأمر على الوجوب ، لا سيما هذا ، فإنه قد يخاف على المعين الهلاك ، ولا ينبغي لأحد أن يمنع ) .
* كيفية اغتسال العائن للمعيون :
خرجا حمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامه بن سهل بن حنيف " أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء ، حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة ، اغتسل سهل بن جنيف _ وكان أبيض حسن الجسم والجلد – فنظر إليه عامر بن ربيعه فقال : ما رأيت كاليوم ولا جلد مخباة ، فلبط – أي صُرع وزناً ومعنى – سهل بين حنيفة ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا : عامر بن ربيعه .. فدعا عامراً فتغيظ عليه ، فقال : علام يقتل أحدكم أخاه ؟ هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ ثم قال : اغتسل له ، فغسل وجهه ويديه ، ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ، ثم يصب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ، ثم يكفأ القدح ، ففعل به ذلك ، فراح سهل مع الناس ليس به بأس " .
قال المازري : المراد بداخلة الإزار الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن .. قال : فظن بعضهم كناية عن الفرج .
وقال ابن القيم تحت عنوان " رفع الضرر بالغسل " : ومنها أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه ، وداخلة إزاره ، وفيه قولان أحدهما : أنه فرجه .
والثاني : أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن ، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة ، وهذا مما لايناله علاج الأطباء ، ولا ينتفع به من أنكره ، أو سخر منه ، أو شك فيه ، أو فعله مجرباً لا يعتقد أن ذلك ينفعه .
أولاً : الحكمة والعلة في اغتسال العائن للمعيون بهذه الكيفية :
قال ابن القيم : ( فاعلم أن ترياق سم الحية في لحمها ، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها وإطفاء ناره بوضع يدك عليه والمسح عليه وتسكين غضبه ، وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار ، وقد اراد أن يقذفك بها ، فصببت عليها الماء وهي في يده حتى طفئت ، وذلك أمر العائن أن يقول : اللهم بارك عليه .. دفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان الى المعين ، فإن دواء الشيء بضده ، ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد ، لأنها تطلب النفوذ فلا تجد أرق من المغابن وداخلة الإزار ، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج ، فإذا غسلت بالماء بطل تأثيرها وعملها ، وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص ، والمقصود أن غسلها بالماء يطفئ تلك النارية ، ويذهب بتلك السمية ، وفيه أمر آخر ، وهو وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها تنفيذاً ) .
ثانياً : العلاج بالرقى والتعاويذ النبوية :
إذا لم يعرف العائن ولم يتمكن المعيون ولا غيره من تحديده وتعيينه ، يعالج المعين بالرقى والتعاويذ النبوية ، فهي أنجع علاج وأفضل دواء لذلك .
لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسترقاء من العين .
فقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " أمرني النبي صلى الله عليه وسلم – أو أمر أن يسترقى من العين "
وصح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة ، فقال : " استرقوا لها فإن بها النظرة " .
وعن اسماء بنت عميس قالت : يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين ، أفأسترقي لهم ؟ قال : نعم .
ومن الرقى النافعة بجانب ما سبق ذكره في التحرز من العين ما يأتي :
1) " أذهب البأس رب الناس ، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً " .
2) رقية جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " باسم الله أرقيك ، من كل داء يؤذيك ، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ، باسم الله ارقيك " .
3) " اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، عليك توكلت ، وأنت رب العرش العظيم ، ما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ، وأحصى كل شيء عدداً ، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وشر الشيطان وشركه ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم " .
4) " تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء ، واعتصمت بربي ، ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت ، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله ، حسبي الله ونعم الوكيل ، حسبي الرب من العباد ، حسبي الخالق من المخلوق ، حسبي الرازق من المرزوق ، حسبي الله هو حسبي ، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، حسبي الله وكفى ، سمع الله لمن دعا ، وليس وراء الله مرمى ، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم " .
وبالجملة فيجوز الاسترقاء بما سوى ذلك إذا توفرت في الرقية هذه الشروط :
1) إذا خلت من الشرك .
2) إذا كانت باللسان العربي .
3) إذا كانت بكلام معلوم مفهوم .

* الاستشفاء والاسترقاء بالقرآن :
القرآن فيه شفاء من كل الأدواء الحسية والمعنوية ، فيجوز الاستشفاء والاسترقاء به .. وللناس في الاستشفاء بالقرآن طرق عدة ، منها ما هو متفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو ممنوع .
فمن المتفق عليه بين أهل العلم :
1) قراءة شيء من القرآن ثم النفث في اليد أو اليدين ومسح العضو المصاب وغير المصاب بهما .
2) قراءة شيء من القرآن ثم النفث في سائل كالزيت والماء واللبن ونحوهما ، وشربه والتمسح به .
ومن المختلف فيه :
كتابة شيء من القرآن وتعليقه على بدن المريض أو المصاب بعد نزول البلاء ، فمن أهل العلم من أجاز ذلك ، منهم مالك ، ومنهم من منع منه لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ، وإن أثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه كان يُعلّم من عقل من أبنائه : " أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة " .. ومن لم يعقل منهم كتبها وعلقها عليه .
ومـن الـممـنـوع :
1) كتابة شيء من القرآن في إناء ثم غسله وسقيه للمريض ، حيث لم يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحبه الكرام .
2) كتابة شيء من القرآن في ورقة " بخرة " ثم حرق ذلك بالنار واستنشاق المريض لهذا الدخان ، وهذه الطريقة أقبح من سابقتها ولا يحل استعمالها .
قال ابن القيم رحمه الله : ( ورأى جماعة من السلف أن يكتب له – أي للمعيون – الآيات من القرآن ، ثم يشربها ، قال مجاهد : لا بأس إن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ، ومثله عن أبي قلابة ، ويذكر عن ابن عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة يعسر عليها ولادها آيتان من القرآن ، يغسل ويسقى ، وقال أيوب السختياني : ( رأيت ابا قلابة كتب كتاباً من القرآن ، ثم غسله بماء وسقاه رجلاً كان به وجع ) .
قلت : قول الصحابي وعمله حجة إذا لم يخالفه غيره ، أما إذا خالفه غيره من الصحابة فقوله ليس بحجة ، وقد خالف ذلك ابن مسعود وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم ، وإجابة الدعاء والشفاء من المرض ليس دليلاً على صحة الرقية إذا لم يكن لها مستند في الشرع .
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن كتابة شيء من القرآن في لوح أو إناء وغسله وشربه رجاء شفاء أو علم أو كسب ، فقالت : ( أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركاً أو كلاماً لا يفهم معناه ، لما روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال : " كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : اعرضوا عليّ رقاكم ، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك " .
وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفاً مع اعتقاد أنه سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله تعالى ، أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص ، فإن كان من غير القرآن فهو محرم ، بل شرك ، لما رواه أحمد في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صُفر ، فقال : ما هذا ؟ قال : من الواهنة .. فقال : انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً .
وما رواه عن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وسلم قال : " من تعلق بتميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له " ، وفي رواية لأحمد أيضاً : " من تعلق تميمة فقد أشرك " وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن الرقى والتمائم والتولة شرك " .
وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضاً لثلاثة أمور :
الأول : عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم ، ولا مخصص لها .
الثاني : سد الذريعة فإنه يفضي إلىتعليق ما ليس كذلك .
الثالث : أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان بحمله معه في حال قضاء الحاجة ، والاستنجاء ، والجماع ، ونحو ذلك .



 توقيع : فهد محمد بن ناحل


رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:55 PM.


IPTEGY.COM® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Powered By iptegy.com.

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.7 By L I V R Z ]