التميز خلال 24 ساعة
 العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم   الموضوع النشط هذا اليوم   المشرف المميزلهذا اليوم 
قريبا

بقلم :
قريبا

العودة   منتديات بني سالم ومسروح > التعليم والثقافه العامه > مجلس التعليمي العام

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم Apr-Thu-2011
مؤسس المنتدى( 0504464282)
فهد محمد بن ناحل غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل : Mar 2007
 فترة الأقامة : 6437 يوم
 أخر زيارة : منذ أسبوع واحد (03:29 PM)
 المشاركات : 22,878 [ + ]
 التقييم : 9080
 معدل التقييم : فهد محمد بن ناحل تم تعطيل التقييم
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي تلخيص مادة الفقه للصف الثالث الثانوي(الفصل الدراسي الثاني)



بسم الله الرحمن الرحيم
تلخيص مادة الفقه للصف الثالث الثانوي:
الفصل الدراسي الثاني
الطلاق:
لغة : التخلية.
واصطلاحا: حل قيد النكاح أو بعضه.
حكمه:
الطلاق مكروه بلا حاجة، وقد يكون مباحاً بلا كراهة إذا كان لحاجة كسوء خلق المرأة، وقد يكون مستحباً أو واجباً أو حراما، فيكون مستحباً إذا تضررت المرأة ببقائها مع الرجل في حال الشقاق.
ويجب في حال الإبلاء إذا أبى الزوج الفيئة. ويحرم إذا كان يدعيا.
الحكمة من مشروعيته:
شرع الطلاق في الإسلام حماية للاستقرار العائلي والاجتماعي.
من يصح منه الطلاق:
اعلم أن الطلاق إنما يكون بيد الزوج فقط أو وكيله أما الزوجة فلا، ويشترط في الزوج أن يكون:
1-مكلفاً 2-مختاراً.
أسباب الطلاق:
1-عدم الوئام بين الزوجين.
2-سوء خلق أحد الزوجين.
3-سوء الحال بين المرأة ووالدي الزوج أوأحدهما.
4-عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة أو عجزها عن القيام بحقوقه.
5-وقوع الزوج في المعاصي.
6-عدم رؤية الزوج المرأة قبل النكاح.
7-نسيان الزوج الآثار المترتبة على الطلاق.
*********
أنواع الطلاق:
2- نوعان:1-سني.2-بدعي.
فأما السني: فهو أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملا لقوله تعالى: ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن).
فأما البدعي: فهو أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه ولم يثبت حملها، وهذا الطلاق محرم ولكنه يقع.
ألفاظه:
الألفاظ التي يُطلق بها نوعان: 1- صريح 2- كناية:
فالصريح: هو لفظ الطلاق وما تصرف منه، نحو: طلقتك ويقع بها الطلاق ولو لم ينوه.
والكناية: هي الألفاظ المحتملة نحو: أنت بائن، برية، وأنت حرة، فلا يقع بها طلاق إلا بنية.
تعليق الطلاق:
المراد به:
ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن الشرطية، أو إحدى أخواتها.
أدوات التعليق:
إذا، مثل: إن دخلت الدار فأنت طالق.
إذا، ومتى، أي، مَن، كلما وتفيد التكرار هذه أهم الأدوات المستعملة.

الرجعة:
حكمها:طلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح في زمن العدة.
حكمها:جائزة
لقوله تعالى: ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا).
شروطها:
1-أن يكون النكاح صحيحا.
2-أن يكون الطلاق بلا عوض.
3-أن يكون قد دخل بها.
4-أن يطلق تطليقة واحدة أو اثنتين.
5-أن تكون في أثناء العدة.
6 أن تكون الفرقة بلفظ الطلاق.
ما تحصل به الرجعة:
تحصل بكل لفظ يدل عليها:
ما للرجعية وما عليها:
الرجعية زوجة لها ما للزوجات من النفقة والكسوة والسكن
ولا يجوز لها الخروج من البيت بمجرد الخصام أو الطلاق.
انتهاء عدة الرجعية:
إذا انتهت عدة الرجعية، قبل أن يراجعها بانت منه، وهذه هي البينونة الصغرى وحرمت عليه إلا بعقد جديد تتوفر فيه شروط النكاح

********
الإيلاء:
تعريفه: لغة:
آلى يولي، أي: حلف.
واصطلاحًا : حلف زوج بالله تعالى أوصفة من صفاته على ترك وطء زوجته أبداً ، أو أكثر من أربعة أشهر .
حكمه:
فإذا حلف زوج ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر أو نحو ذلك فإنه يمهل أربعة أشهر فإن طالبت الزوجة بحقها فالزوج بين خيارين إما أن يؤدي هذا الحق ويرجع عن إيلائه وإما أن يطلقها قال الله تعالى:( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)
كفارته:
ويلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا فاء.

**********
الظهار:
تعريفه:
هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه كقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ونحو ذلك.
حكمه:
الظهار محرم بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى عن المظاهرين: ( والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاّ ئي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراَ وإن الله لعفو غفور)
ومن السنة: حديث خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنهما، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بالكفارة، والكفارة لا تكون إلا على فعل محرم وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على تحريمه.
الحكمة من تحريمه:
حرم الإسلام الظهار: لأن تشبيه الزوجة بالأم كذب وزور.
بم يكون الظهار ؟
إذا شبه الزوج زوجته بمن تحرم عليه من النسب أو الرضا ع، أو المصاهرة.
كفارة الظهار:
1-أن يعتق رقبة مؤمنة.
2-فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
3-فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
متى تجب الكفارة ؟
ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا عزم على الوطء.

**********
اللعان:
تعريفه:
لغة : مشتق من اللعن.
واصطلاحا : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب ..
سبب اللعان:
عدم قدرة الزوج على الإتيان بأربعة شهود يثبت بهم زنا زوجته.
حكمه:
اللعان جائز بمجرد قذف الزوج زوجته بالزنا.
شروطه:
1-أن يلاعن الزوجان جميعًا.
2-أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعاً.
3-أن يبدأ بلعان الزوج قبل المرأة.
4-أن يذكر الزوج نفي الولد في اللعان.
ما يترتب عليه:
1-سقوط حد القذف عن الزوج.
و2-التفريق المؤبد بينهما.
3-انتفاء نسبة الولد إلى الزوج، وينسب إلى أمه.




رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تلخيص ( التوحيد ) للصف الثالث الثانوي(الفصل الدراسي الثاني) + حل اسئلة الكتاب فهد محمد بن ناحل مجلس التعليمي العام 7 Feb-Wed-2015 01:28 AM


الساعة الآن 04:03 PM.


IPTEGY.COM® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Powered By iptegy.com.

HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
[ Crystal ® MmS & SmS - 3.7 By L I V R Z ]