تَتَّفِقُ الأَرْكَانُ والواجِبَاتُ في أَنَّها لا يجوز تَعَمُّدُ تَرْكِها، فَمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ شَيءٍ منها،
بَطَلَتْ صَلاتُهُ.
ما يتَّفقُ فيه الرُّكْنُ والوَاجِبُ؟
الرُّكْنُ:
إذا تَرَكَهُ المُصَلِّي ناسِياً أو جَاهِلاً لا يَسْقُطُ بل يَجِبُ عليه أن يِأْتِيَ بِهِ
وَيَسْجُدَ لِلسَّهْوِ.
الواجب:
إذا تَرَكَهُ المُصَلِّي ناسِياً أو جَاهِلاً يَسْقُطُ ويَأْتِي بَدْلاً عنه بِسُجُودِ السَّهْوِ.